الفصل اﻷول : حقوق وواجبات التلاميذ
المؤسسة فضاء تعليمي تهدف إلى تحقيق النجاح الدراسي والإنفتاح الشخصي للتلاميذ على المعرفة والتربية حتى يسهل إدماجهم في الحياة المهنية والإجتماعية .
ولتحقيق هذه الغايات تسعى المؤسسة إلى تكوين تلامدتها تكوينا شاملا , لا يهمل الأخلاق والسلوك والتشبت بالقيم الدينية والروحية ويترتب عن ذلك حقوق وواجبات يلتزم الجميع باحترامها . لهذا فإن كل تلميذ (ة) مسجل بالمؤسسة ملزم باحترام القانون الداخلي والذي يتلخص فيما يلي :
يجب على كل تلميذ (ة) أو فاعل داخل المؤسسة الإلتزام بما يلي :
1. المؤسسة فضاء عمومي مخصص للتربية والتكوين , وفق مناهج محددة رسميا ولا يسمح القيام بداخلها بأعمال الدعاية السياسية أو غيرها .
2. التحلي بالتسامح والإحترام اتجاه الآخرين . وإيثار الحوار لحل كل الخلافات .
المحافظة على الممتلكات ومعدات المؤسسة والعناية بها .
الفصل الثاني : حقوق وواجبات التلاميذ
المادة 1 – يتمتع التلميذ داخل المؤسسة بحق الوقاية من كل أشكال العنف والتميز مهما كان مصدرها .
المادة 2 – يجب على كل تلميذ الإبتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف أو كل ما من شأنه أن يتسبب في ضرر نفسي أو بدني للغير .
المادة 3 – جميع التلاميذ معنيون بالمحافظة على مرافق المدرسة وتجهيزاتها , ويتحمل المسؤول عن الإتلاف تعويض ما يتسبب في تكسيره لأثاث المؤسسة وتجهيزاتها أو بثر وتمزيق لكتبها ووثائقها .
المادة 4 – يجب على التلاميذ التحلي بمكارم الأخلاق الإسلامية مع إيلاء عناية خاصة للهندام داخل المؤسسة بارتداء الزي المدرسي الموحد المنصوص عليه بمدكرة ، وزارية .
المادة 5- يمنع منعا كليا استعمال الهاتف النقال وآلات التسجيل الخاصة من طرف التلاميذ داخل المؤسسة كما يمنع إحضار الأمتعة النفيسة , وفي حالة ضياعها فإن المؤسسة لا تتحمل أية مسؤولية .
المادة 6 – يمنع منعا كليا التدخين داخل المؤسسة , كذلك إحضار الأدوات الحادة أو كل مايمكن أن ينتج عنه ضرر للغير , سواء داخل الفصل أو في الساحة خلا ل فترة الإستراحة .
المادة 7 – يجب احترام قاعة الصلاة بالمؤسسة , ولا يمكن ارتيادها إلا لأداء الصلاة خارج أوقات الدراسة .
المادة 8 – كل تلميذ يتمتع بحرية الدخول إلى المؤسسة والخروج منها وذلك طبقا لأستعماله الزمني الذي يحدد أوقات الدراسة والأنشطة وفق برنامج المؤسسة المنظم للدخول والخروج منها وهو كالآتي : تفتح الأبواب ربع ساعة قبل بداية الدراسة صباحا وزوالا . وبخمس دقائق قبل باقي الحصص الوسطى , وتغلق الأبواب بعدها مباشرة ولا يسمح للتلميذ (ة) بالبقاء في القاعات الدراسية دون حضور الأستاذ أو إحدى المعيدات .
المادة 9 – يمنع خروج التلاميذ خلال أوقات الدراسة للإستراحة وكذا تجمعهم أمام الباب بعد مغادرة المؤسسة .
المادة 10- أن كان تأخر عن دخول الحصة الدراسية يجعل التلميذ غائبا وفي هذه الحالة يوجه إلى قاعة المداومة.
ولا يقبل أي تلميذ متأخر إلا إذا أحضر ولي أمره ليبرر أسباب التأخر , وإذا تجاوزت المدة يومين كاملين (48ساعة ) بجب الإدلاء بشهادة طبية موقعة من طبيب الصحة المدرسية الذي له وحده صلاحية الترخيص بالتوقيف أو استئناف الدراسة
المادة 11 – إذا بلغت مدة الغياب شهرا كاملا , توجه إدارة المؤسسة رسالة مضمونة للأب وولي الأمر قصد الإخبار , وعليه الحضور إلى المؤسسة في ضرف 48 ساعة لتبرير الغياب وإلا فسيتعرض التلميذ للفصل نهائيا من المؤسسة ويخبر ولي الأمر بذلك .
الفصل الثالث: السلامة والأمن داخل المؤسسة
المادة 12- لكل تلميذ(ة) الحق في الدراسة داخل المؤسسة التعليمية , وبالمقابل عليه احترام مجموع التعليمات الخاصة بالسلامة لتفادي الحوادث أو للتخفيف من عواقبها .
المادة 13 – يجب على كل تلميذ (ة) احترام التعليمات الخاصة بالسلامة أثناء حصص التربية البدنية والأشغال التطبيقية .
المادة 14 – كل تلميذ(ة) أصيب بمرض معد أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة ولا يسمح له باستئنافها أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة ولا يسمح له باستئنافها لا بعد إدلائه بشهادة طبية تثبت شفاءه .
المادة 15 – عند وقوع حادثة بأحد مرافق المؤسسة ينقل التلميذ المصاب إلى قسم المستعجلات بأقرب مستوصف أو مستشفى , ويخبر ولي الأمر بذلك وتتولى إدارة المؤسسة بالإجراءات الإدارية.
الفصل الرابع : الخدمات التربوية والتعليمية داخل المؤسسة
المادة 16 ـ يعتبر التلميذ (ة) مسجلا بصفة رسمية , إذا تقدم بجميع الوثائق والمطبوعات واللوازم المعلن عنها في سبورة الإعلانات بالمؤسسة , ويؤدي رسم التسجيل وواجب التأمين المدرسي والرياضي
ــ تنطلق الدراسة فعليا وجوبا يوم الخميس الموالي لعيد المدرسة .
المادة 17 – كلأ تلميذ (ة) مسجل رسميا مؤمن عليه أثناء مزاولة مختلف أنشطته داخل المؤسسة , شريطة ألا يكون نفسه المتسبب في الحادث عمدا
المادة 18- إن المؤسسة مسؤولة عن مراقبة التلاميذ داخلها فقط ولا تتحمل أية مسؤولية بعد خروجهم منها
لمادة 19- من حق التلاميذ في بداية السنة معرفة مضمون البرامج السنوية ونظام الإمتحان ونسبة وطبيعة المراقبة المستمرة ومقاييس التقويم ونمط احتساب المعدلات , إذ توزع عليهم ( نشرة اتصال) تضم كل هذه المعلومات
المادة 20 – يساهم التلاميذ في العمل والأنشطة داخل حجرات الدرس وسائر فضاءات المؤسسة ويقوم كل واحد بإنجاز واجباته ومراجعة دروسه وإحضار الأدوات المدرسية ولوازم التربية البدنية
المادة 21- تخضع الأنشطة خارج الأوقات الرسمية للدراسة لضوابط دقيقة تحدد بموجبها نوعية النشاط والمؤطر المسؤول وشروط استعمال الفضاءات وموافقة الآباء
المادة 22 – الغش في الإمتحانات سلوك لا أخلاقي ومحاربته مسؤولية الجميع , وفي حالة تبوثه تمنح للتلميذ نقطة صفر في مادة الإختبار أو الإمتحان ويعرض علة مجلس القسم لإتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه
المادة 23- كل تلميذ(ة) عوقب داخل الفصل من طرف الأستاذ (ة) , يوجه إلى الحراسة العامة ويسجل إسمه في دفتر العقوبات , وإذا تكرر ذلك ثلاث مرات يحال على مجلس الإنضباط وقد يجبر على توقيع إلتزام والمصادقة عليه من طرف السلطات المختصة , وإذا عاد التلميد لتكرار نفس السلوك تقرر في حقه عقوبة قد تصل إلى الفصل من المؤسسة
المادة 24 – كل تلميذ (ة) يدعي أنه مصاب بمرض عصبي عليه الإدلاء بشهادة طبية تسمح له بمتابعة الدراسة.
الفصل الخامس : ضوابط الحياة داخل المؤسسة
المادة 25 – الأستاذ مسؤول عن تلامذته خلال حصص الدروس والأنشطة التي يؤطرها ويسجل المتغيبين منهم في ورقة الغياب
المادة 26- لا يقبل الأستاذ أي تلميذ تخلف عن الحضور في حصة سابقة أو تأخر لأكثر من خمس دقائق إلا بعد إدلائه بإدن الدخول مسلم من الإدارة
المادة 27- يسطحب الأستاد تلامدته إلى قاعة الدرس انطلاقا من مكان وقوفهم ويكون أول من يلج قاعة الدرس وآخر
من يغادرها
المادة 28 – في حالة غياب غير مبرر أو سلوك غير مقبول توجه للتلميذ ملاحظة مكتوبة ترتب في ملفه وإنذار كتابي في حالة تكرار المخالفة ويخبر ولي أمره
المادة 29 – يمكن لإدارة المؤسسة أن تتجاوز العقوبات التصاعدية وتعرض على مجلس القسم التلاميذ المرتكبين لمخالفات جسيمة , وكذلك التلاميد الدين لم تنفع معهم الإجراءاة السابقة
المادة 30- لا تسلم شهادة مغادرة التلميد للمؤسسة إلا بحضور ولي أمره , وبمجرد توقيعه على السجل العام يشطب على إسم التلميد(ة) نهائيا من لوائح المؤسسة.
الفصل السادس : حقوق وواجبات آباء وأولياء التلاميذ
المادة 31- يلتزم آباء وأولياء التلاميذ بتتبع مواظبة أبنائهم على الدروس ومختلف الأنشطة بدون تميز .
المادة 32- يتعاون الآباء وأولياء التلاميذ مع الإدارة بالحضور إلى المؤسسة كلما دعوا للإجابة على استفسارها لهم حول تصرفات أبنائهم سواء تعلق الأمر بالغياب أو السلوك أو الدراسة .
المادة 33- يخبر الآباء وأولياء التلاميذ إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم وأرقام هواتفهم .
الفصل السابع : الحقوق الديمقراطية وثقافة المواطنة
المادة 34- يحق للتلاميذ تكوين أندية ثقافية وفنية وذلك بعد موافقة مجلس التدبير للمؤسسة وبعد الإطلاع على تقرير المدير في الموضوع ، ويجب أن تكون أهداف هذه الأندية منسجمة مع المبادئ العامة للتعلم العمومي .
المادة 35- يساهم التلاميذ في تنشيط الحياة المدرسية بالإنخراط في مختلف الأندية والمشاركة في التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية والإجتماعية .
ـيجب إرجاع هذه النسخة من القانون الداخلي للمؤسسة، لكي توضع في الملف المدرسي للتلميذ بعد الإطلاع عليها من طرفه ومن طرف ولي أمره.
توقيع التلميذ: توقيع الأب أو الولي مصادق عليه من طرف السلطة المحلية: