منتدى الثانوية التأهيلية البحتري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الثانوية التأهيلية البحتري

 نرحب بجميع زوار هذا المنتدى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون الداخلي للمؤسسة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ali dahbi

ali dahbi


المساهمات : 22
تاريخ التسجيل : 12/12/2008

القانون الداخلي للمؤسسة Empty
مُساهمةموضوع: القانون الداخلي للمؤسسة   القانون الداخلي للمؤسسة Icon_minitimeالسبت ديسمبر 13, 2008 1:32 pm

الفصل اﻷول : حقوق وواجبات التلاميذ
المؤسسة فضاء تعليمي تهدف إلى تحقيق النجاح الدراسي والإنفتاح الشخصي للتلاميذ على المعرفة والتربية حتى يسهل إدماجهم في الحياة المهنية والإجتماعية .
ولتحقيق هذه الغايات تسعى المؤسسة إلى تكوين تلامدتها تكوينا شاملا , لا يهمل الأخلاق والسلوك والتشبت بالقيم الدينية والروحية ويترتب عن ذلك حقوق وواجبات يلتزم الجميع باحترامها . لهذا فإن كل تلميذ (ة) مسجل بالمؤسسة ملزم باحترام القانون الداخلي والذي يتلخص فيما يلي :
يجب على كل تلميذ (ة) أو فاعل داخل المؤسسة الإلتزام بما يلي :
1. المؤسسة فضاء عمومي مخصص للتربية والتكوين , وفق مناهج محددة رسميا ولا يسمح القيام بداخلها بأعمال الدعاية السياسية أو غيرها .
2. التحلي بالتسامح والإحترام اتجاه الآخرين . وإيثار الحوار لحل كل الخلافات .
المحافظة على الممتلكات ومعدات المؤسسة والعناية بها .

الفصل الثاني : حقوق وواجبات التلاميذ
المادة 1 – يتمتع التلميذ داخل المؤسسة بحق الوقاية من كل أشكال العنف والتميز مهما كان مصدرها .
المادة 2 – يجب على كل تلميذ الإبتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف أو كل ما من شأنه أن يتسبب في ضرر نفسي أو بدني للغير .
المادة 3 – جميع التلاميذ معنيون بالمحافظة على مرافق المدرسة وتجهيزاتها , ويتحمل المسؤول عن الإتلاف تعويض ما يتسبب في تكسيره لأثاث المؤسسة وتجهيزاتها أو بثر وتمزيق لكتبها ووثائقها .
المادة 4 – يجب على التلاميذ التحلي بمكارم الأخلاق الإسلامية مع إيلاء عناية خاصة للهندام داخل المؤسسة بارتداء الزي المدرسي الموحد المنصوص عليه بمدكرة ، وزارية .
المادة 5- يمنع منعا كليا استعمال الهاتف النقال وآلات التسجيل الخاصة من طرف التلاميذ داخل المؤسسة كما يمنع إحضار الأمتعة النفيسة , وفي حالة ضياعها فإن المؤسسة لا تتحمل أية مسؤولية .
المادة 6 – يمنع منعا كليا التدخين داخل المؤسسة , كذلك إحضار الأدوات الحادة أو كل مايمكن أن ينتج عنه ضرر للغير , سواء داخل الفصل أو في الساحة خلا ل فترة الإستراحة .
المادة 7 – يجب احترام قاعة الصلاة بالمؤسسة , ولا يمكن ارتيادها إلا لأداء الصلاة خارج أوقات الدراسة .
المادة 8 – كل تلميذ يتمتع بحرية الدخول إلى المؤسسة والخروج منها وذلك طبقا لأستعماله الزمني الذي يحدد أوقات الدراسة والأنشطة وفق برنامج المؤسسة المنظم للدخول والخروج منها وهو كالآتي : تفتح الأبواب ربع ساعة قبل بداية الدراسة صباحا وزوالا . وبخمس دقائق قبل باقي الحصص الوسطى , وتغلق الأبواب بعدها مباشرة ولا يسمح للتلميذ (ة) بالبقاء في القاعات الدراسية دون حضور الأستاذ أو إحدى المعيدات .
المادة 9 – يمنع خروج التلاميذ خلال أوقات الدراسة للإستراحة وكذا تجمعهم أمام الباب بعد مغادرة المؤسسة .
المادة 10- أن كان تأخر عن دخول الحصة الدراسية يجعل التلميذ غائبا وفي هذه الحالة يوجه إلى قاعة المداومة.
ولا يقبل أي تلميذ متأخر إلا إذا أحضر ولي أمره ليبرر أسباب التأخر , وإذا تجاوزت المدة يومين كاملين (48ساعة ) بجب الإدلاء بشهادة طبية موقعة من طبيب الصحة المدرسية الذي له وحده صلاحية الترخيص بالتوقيف أو استئناف الدراسة
المادة 11 – إذا بلغت مدة الغياب شهرا كاملا , توجه إدارة المؤسسة رسالة مضمونة للأب وولي الأمر قصد الإخبار , وعليه الحضور إلى المؤسسة في ضرف 48 ساعة لتبرير الغياب وإلا فسيتعرض التلميذ للفصل نهائيا من المؤسسة ويخبر ولي الأمر بذلك .
الفصل الثالث: السلامة والأمن داخل المؤسسة
المادة 12- لكل تلميذ(ة) الحق في الدراسة داخل المؤسسة التعليمية , وبالمقابل عليه احترام مجموع التعليمات الخاصة بالسلامة لتفادي الحوادث أو للتخفيف من عواقبها .
المادة 13 – يجب على كل تلميذ (ة) احترام التعليمات الخاصة بالسلامة أثناء حصص التربية البدنية والأشغال التطبيقية .
المادة 14 – كل تلميذ(ة) أصيب بمرض معد أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة ولا يسمح له باستئنافها أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة ولا يسمح له باستئنافها لا بعد إدلائه بشهادة طبية تثبت شفاءه .
المادة 15 – عند وقوع حادثة بأحد مرافق المؤسسة ينقل التلميذ المصاب إلى قسم المستعجلات بأقرب مستوصف أو مستشفى , ويخبر ولي الأمر بذلك وتتولى إدارة المؤسسة بالإجراءات الإدارية.
الفصل الرابع : الخدمات التربوية والتعليمية داخل المؤسسة
المادة 16 ـ يعتبر التلميذ (ة) مسجلا بصفة رسمية , إذا تقدم بجميع الوثائق والمطبوعات واللوازم المعلن عنها في سبورة الإعلانات بالمؤسسة , ويؤدي رسم التسجيل وواجب التأمين المدرسي والرياضي
ــ تنطلق الدراسة فعليا وجوبا يوم الخميس الموالي لعيد المدرسة .
المادة 17 – كلأ تلميذ (ة) مسجل رسميا مؤمن عليه أثناء مزاولة مختلف أنشطته داخل المؤسسة , شريطة ألا يكون نفسه المتسبب في الحادث عمدا
المادة 18- إن المؤسسة مسؤولة عن مراقبة التلاميذ داخلها فقط ولا تتحمل أية مسؤولية بعد خروجهم منها

لمادة 19- من حق التلاميذ في بداية السنة معرفة مضمون البرامج السنوية ونظام الإمتحان ونسبة وطبيعة المراقبة المستمرة ومقاييس التقويم ونمط احتساب المعدلات , إذ توزع عليهم ( نشرة اتصال) تضم كل هذه المعلومات
المادة 20 – يساهم التلاميذ في العمل والأنشطة داخل حجرات الدرس وسائر فضاءات المؤسسة ويقوم كل واحد بإنجاز واجباته ومراجعة دروسه وإحضار الأدوات المدرسية ولوازم التربية البدنية
المادة 21- تخضع الأنشطة خارج الأوقات الرسمية للدراسة لضوابط دقيقة تحدد بموجبها نوعية النشاط والمؤطر المسؤول وشروط استعمال الفضاءات وموافقة الآباء
المادة 22 – الغش في الإمتحانات سلوك لا أخلاقي ومحاربته مسؤولية الجميع , وفي حالة تبوثه تمنح للتلميذ نقطة صفر في مادة الإختبار أو الإمتحان ويعرض علة مجلس القسم لإتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه
المادة 23- كل تلميذ(ة) عوقب داخل الفصل من طرف الأستاذ (ة) , يوجه إلى الحراسة العامة ويسجل إسمه في دفتر العقوبات , وإذا تكرر ذلك ثلاث مرات يحال على مجلس الإنضباط وقد يجبر على توقيع إلتزام والمصادقة عليه من طرف السلطات المختصة , وإذا عاد التلميد لتكرار نفس السلوك تقرر في حقه عقوبة قد تصل إلى الفصل من المؤسسة
المادة 24 – كل تلميذ (ة) يدعي أنه مصاب بمرض عصبي عليه الإدلاء بشهادة طبية تسمح له بمتابعة الدراسة.
الفصل الخامس : ضوابط الحياة داخل المؤسسة
المادة 25 – الأستاذ مسؤول عن تلامذته خلال حصص الدروس والأنشطة التي يؤطرها ويسجل المتغيبين منهم في ورقة الغياب


المادة 26- لا يقبل الأستاذ أي تلميذ تخلف عن الحضور في حصة سابقة أو تأخر لأكثر من خمس دقائق إلا بعد إدلائه بإدن الدخول مسلم من الإدارة
المادة 27- يسطحب الأستاد تلامدته إلى قاعة الدرس انطلاقا من مكان وقوفهم ويكون أول من يلج قاعة الدرس وآخر
من يغادرها
المادة 28 – في حالة غياب غير مبرر أو سلوك غير مقبول توجه للتلميذ ملاحظة مكتوبة ترتب في ملفه وإنذار كتابي في حالة تكرار المخالفة ويخبر ولي أمره
المادة 29 – يمكن لإدارة المؤسسة أن تتجاوز العقوبات التصاعدية وتعرض على مجلس القسم التلاميذ المرتكبين لمخالفات جسيمة , وكذلك التلاميد الدين لم تنفع معهم الإجراءاة السابقة
المادة 30- لا تسلم شهادة مغادرة التلميد للمؤسسة إلا بحضور ولي أمره , وبمجرد توقيعه على السجل العام يشطب على إسم التلميد(ة) نهائيا من لوائح المؤسسة.
الفصل السادس : حقوق وواجبات آباء وأولياء التلاميذ
المادة 31- يلتزم آباء وأولياء التلاميذ بتتبع مواظبة أبنائهم على الدروس ومختلف الأنشطة بدون تميز .
المادة 32- يتعاون الآباء وأولياء التلاميذ مع الإدارة بالحضور إلى المؤسسة كلما دعوا للإجابة على استفسارها لهم حول تصرفات أبنائهم سواء تعلق الأمر بالغياب أو السلوك أو الدراسة .
المادة 33- يخبر الآباء وأولياء التلاميذ إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم وأرقام هواتفهم .

الفصل السابع : الحقوق الديمقراطية وثقافة المواطنة
المادة 34- يحق للتلاميذ تكوين أندية ثقافية وفنية وذلك بعد موافقة مجلس التدبير للمؤسسة وبعد الإطلاع على تقرير المدير في الموضوع ، ويجب أن تكون أهداف هذه الأندية منسجمة مع المبادئ العامة للتعلم العمومي .
المادة 35- يساهم التلاميذ في تنشيط الحياة المدرسية بالإنخراط في مختلف الأندية والمشاركة في التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية والإجتماعية .


ـيجب إرجاع هذه النسخة من القانون الداخلي للمؤسسة، لكي توضع في الملف المدرسي للتلميذ بعد الإطلاع عليها من طرفه ومن طرف ولي أمره.

توقيع التلميذ: توقيع الأب أو الولي مصادق عليه من طرف السلطة المحلية:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الداخلي للمؤسسة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النظام الداخلي للمؤسسة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الثانوية التأهيلية البحتري :: إعلانات :: إعلانات الإدارة-
انتقل الى: