نيابة وزارة التربية الوطنية عين السبع الحي المحمدي
الثانوية التأهيلية البحتري – الحي المحمدي السنة الدراسية 08-09
النظام الداخلي للمؤسسة
تعتبر المؤسسة التعليمية فضاء للتربية و التكوين و الحياة الاجتماعية تهدف إلى تحقيق النجاح الدراسي و الانفتاح الشخصي للتلاميذ على المعرفة و التربية و على تحمل المسؤولية الشخصية و الجماعية بهدف إدماجهم في الحياة الاجتماعية و المهنية.
تشتمل خدمات التمدرس: التدريس وفق المناهج الرسمية و الأنشطة الثقافية و الفنية و الرياضية و توظف لهذه الغاية التجهيزات الأساسية من حجرات و مختبرات و ملاعب رياضية و مكتبة ووسائل تعليمية و أجهزة متعددة الوسائط و كل مصادر العلم و المعرفة التي تتيح للتلميذ تعزيز تكوينه و تمنحه فرص التعلم الذاتي.
ويهدف القانون الداخلي أساسا إلى:
1- الحرص على ضبط تسيير الحياة الدراسية و التربوية داخل المؤسسة.
2- القيام بالإجراءات و الأعمال الوقائية لتجنب الحوادث أو التخفيف من آثارها.
3- تحديد نطاق العلاقات و التصرفات داخل المؤسسة.
الباب الأول: مقتضيات عامة بالنسبة للتلاميذ و كافة الفاعلين بالمؤسسة.
يجب على كل تلميذ أو فاعل داخل المؤسسة من أساتذة و إداريين الالتزام بما يلي:
- نهج الحياد الإيديولوجي و السياسي باعتبار المؤسسة فضاء عموميا مخصصا للتربية و التكوين، وفق مناهج محددة رسميا، و لا يسمح القيام بداخلها بإعمال الدعاية السياسية و الإيديولوجية.
- العناية و المحا فضة على ممتلكات و معدات المؤسسة باعتبارها ملكا عموميا.
- الحفاظ على السلامة و الأمن الشخصي و الجماعي من خلال احترام الأشخاص و الممتلكات و الالتزام بجميع التعليمات المتعلقة بإخلاء المرافق في حالة ثبوت حدوث كارثة و احترام الضوابط داخل فضاءات المؤسسة و استعمال الأدوات و المعدات.
الباب الثاني: التسجيل و المغادرة:
يسجل التلاميذ القدامى و الجدد بعد تأديتهم لواجبات التسجيل.
كل تلميذ لم يسجل داخل الآجل المحدد يشطب عليه من سجلات المؤسسة.
كل تلميذ ملزم بمد الحراسة العامة بالوثائق الضرورية، و لا يقبل منه أي عذر.
لا تسلم شهادة المغادرة إلا لأب التلميذ بعد أن يسوي و وضعيته مع قيم المكتبة و المقتصد و لا يسمح له بالعودة مرة ثانية.
دخول و خروج التلاميذ
يفتح باب الدخول إلى المؤسسة ربع ساعة قبل بداية الحصة الأولى الصباحية و الزوالية. ( س 7و45د – س 13و 45د).
يجب على التلاميذ الدخول و الخروج من الباب المخصص لهم.
يستفيد التلاميذ من فترتين استراحتين مدة كل منها 10 دقائق ( س 9.55 صباحا. و 15.55 د زوالا)
تبتدأ حراسة التلاميذ بمجرد دخولهم إلى المؤسسة.
يمنع على التلاميذ البقاء بساحة المؤسسة و ممرات و سلاليم (درج) الأجنحة ( أ و ب) أتناء الدراسة. و كل تلميذ تم ضبطه في هذه الممرات بعد انصرام مدة الدخول الى القسم سواء من طرف الأساتذة أو الحراس العامين سيتم اتخاذ الإجراءات في حقه التي تصل إلى تقديمه لمجلس الانضباط الذي سيتخذ الإجراءات اللازمة في حقه.
لا يسمح للتلميذ بمغادرة المؤسسة إلا بإذن من الحراسة العامة و بعد تبرير الغياب.
يمنع على التلاميذ الدخول إلى القاعات الشاغرة، و بدون وجود الأستاذ أو احد المسئولين الإداريين.
يجب على التلميذ أن يلتحق إلى القاعة بمجرد دق الجرس الذي يعلن عن بداية الحصة الدراسية و الذي تم تحديده بعد عشرة دقائق على رأس كل حصة.
على السادة الأساتذة أن يساهموا في إدخال و تنظيم تلاميذهم إلى الفصل في الوقت المحدد و القانوني للدخول ( + 10 دقائق على رأس كل ساعة). فكل تأخر عن هذا الموعد يعطي للحراس العامين الحق قانونيا في اخراج التلامبذ، و لا يحق للأشاتذة ادخالهم من جديد.
يمنع منعا كليا الوقوف و التجمهر أمام الباب الرئيسي للمؤسسة، و كل من تم ضبطه من طرف الأساتذة و الحراس العامون و هو أو هم في حالة اعاقة دخول التلاميذ أو العموم فسيتم استدعاء ولي أمره والزامه بتوقيع التزام مصادق عليه من طرف السلطات.
لايسمح للتلميذ دخول القسم متأخرا عن هذا التوقيت المحدد.
لايتم إخراج التلميذ من القسم إلا مصحوبا بورقة أو بتقرير يضعه عارف القسم لدى الحارسة العامة أو يتم استدعاء الحارس العام.
يتم إغلاق الباب من طرف الأستاذ بعد انصرام 10د و كل تلميذ خالف هذا الإجراء يتم معاقبته.
تحية العلم: على كل التلاميذ أن يلتزموا بها و يقفوا بنظام في بداية كل أسبوع على الساعة 7و55د، و كل إخلال بهذا الواجب يعتبر إهانة لواحد من المقدسات الوطنية.
التغيبات و التأخرات
كل تلميذ تأخر في الدخول إلى المؤسسة أثناء فتح الباب يعتبر متغيبا و لا يسمح له بالدخول إلى القسم إلا بادن من الحراسة العامة.
- كل تلميذ تغيب 8 ساعات غير متتالية خلال شهر واحد يتم توقيفه و استدعاء ولي أمره.
- كل تلميذ تغيب نصف يوم كامل و جزئيا لا يسمح له بالدخول إلا بإدلاء بعذر مقبول و غير متكرر.
- كل تلميذ بلغت مدة غيابه 3 أيام، يشعر ولي أمره برسالة عادية، و اذا بلغت مدة الغياب أسبوعا كاملا، يشعر برسالة ثانية عادية. و اذا بلغت مدة الغياب 15 يوما يشعر ولي أمره برسالة مضمونة، و آدا بلغت مدة الغياب شهرا كاملا يشطب عليه من سجل المؤسسة، و يخبر ولي أمره بقرار التشطيب برسالة عادية.
- ان التغيبات التي لا تكون مبررة تؤدي إلى الخصم من نقطة المواظبة طبقا للمذكرة الوزارية 238 الصادرة بتاريخ 19-12-1991.
الشهادات الطبية.
تسلم الشهادة الطبية للحراسة العامة داخل الأجل القانوني من قبل أب التلميذ أو ولي أمره.
في حالة تعذر حضور الأب أو الوالي، يجب عليه كتابة اسمه مع التوقيع على الشهادة الطبية و رقم بطاقته الوطنية.
- كل شهادة طبية تفوق مدتها 8 أيام يجب المصادقة عليها من طرف طبيب الصحة المدرسية.
- يمنع على التلميذ المصاب بمرض معد أو مرض عصبي الدخول إلى القسم إلا بإدلاء بشهادة طبية تنبت شفاءه من مرضه.
- يجب على الآباء أن يخبر الحراسة العامة بالأمراض المزمنة التي يعاني منها أبناءهم، مع الحرص بتزويدهم بالأدوية اللازمة.
الاعفاء من مادة التربية البدنية
- لا يعفى التلميذ من مادة التربية البد نية الا بشهادة طبية تسلم له من طبيب الصحة المدرسية في الآجال المحددة لذلك.
- كل تلميذ تم إعفاءه من مزاولة مادة التربية البد نية، يمكن لوالي أمره أن يوقع التزاما يسمح لابنه عدم حضور حصص هذه المادة.
- كل تلميذ ادعى المرض خلال حصة التربية البد نية يحال على الحراسة العامة.
- كل تلميذ يمارس مادة التربية الوطنية لا يسمح له بالبقاء بالملاعب بدون البذلة الرياضية، و يعتبر متغيبا.
- يمنع على التلميذ الدخول الى المستودع الملابس إلا بادن من الأستاذ.
الاتلاف و التخريب
- كل تلميذ قام بإتلاف ممتلكات المؤسسة يتعرض للعقوبات و يتحمل ولي أمره مصاريف الإصلاح، و في حالة عدم تحديد المسؤولية يتحمل جميع تلاميذ القسم مصاريف الإصلاح فضلا عن تقديمه لمجلس الانضباط.
- يمنع على التلميذ الكتابة في الجدران المؤسسة، أو إلحاق الضرر بمرافقها أو إدخال الغرباء الى المدرسة.
السلوك و الهندام
يجب على التلميذات ارتداء الوزرات و تجنب استعمال المساحيق.
يجب على التلاميذ تجنب الدخول إلى المدرسة بلباس يخرج عن الحشمة و الوقار و عدم ارتداء القبعات داخل المؤسسة.
يمنع على التلاميذ استعمال الهاتف المحمول، و جهاز الوكمان وإم-ب-3.
يمنع على التلاميذ القيام بسلوكيات غير لائقة داخل المؤسسة.
المكتبة المدرسية
يمكن للتلاميذ الاستفادة من الكتب الموجودة داخل المكتبة المدرسية شريطة احترام القانون الداخلي الخاص بالمكتبة.
- كل تلميذ قام بإتلاف أو تمزيق كتاب حصل عليه من المكتبة يجب عليه تعويضه و لا تسلم له أي وثيقة مدرسية قبل إبراء ذمته.
العقوبات التأديبية
- ان الإخلال بالنظام الداخلي للمؤسسة قد يؤدي إلى توقيف التلميذ عن الدروس أو طرده بعد إحالته على مجلس الانضباط. ( مجلس القسم، مجلس التدبير...).
- كما يمنع منعا كليا على كل التلاميذ التعاطي للمخدرات بمختلف أنواعها (الحشيش، الأقراص المهلوسة و الكحول) داخل المؤسسة و على أبوابها فكل تلميذ ضبط و هو في حالة تخدير سيطرد و سيقدم للشرطة لتتخذ فيه الإجراءات القانونية اللازمة. في هذا الإطار نهيب و نناشد كل التلاميذ على ضرورة إخبار الإدارة بالتلاميذ الذين يدخنون المخدرات أو يتعاطونها داخل المدرسة و على الحراس العامين الوقوف على ضيط هذه الظاهرة المخربة للصجة و العقل و تقديم أصحابها فورا لإدارة المؤسسة التي بدورها ستتخد اجراءات صارمة في هذا الباب.
يمنع منعا كليا تحت أي عذر التراجع عن قرارات المجلس التأديبي و لا يحق لأي أحد إعادة النظر فيها فهي تعتبر نهائية.
- كل أساتذة المؤسسة لهم الحق في المراقبة التربوية و التنظيمية مع الحراس العامين، و لهم الحق في تقديم التلاميذ المشاغبين إلى الإدارة و وضع تقارير على التلاميذ غير المنضبطين الذين يدرسونهم و الذين لا يدرسونهم، و على كل تلميذ أو تلميذة احترام طاقم التدريس عند كل تدخل في هذا الشأن.
- مختلفات
- - كل تلميذ ملزم بإحضار الكتب المقررة و الأدوات اللازمة خلال كل حصة. و لا يقبل منه أي عذر و يعتبر في هذه الحالة مخلا بالانضباط.
- يتحمل الأب أو الوالي مصاريف العلاج اذا وقعت لابنه حادثة مدرسية.
- يجب على التلاميذ أن يحتفظوا بنتائج الامتحانات قصد الرجوع إليها عند الحاجة.
- تسلم للتلميذ شهادة مدرسية واحدة و بيان النقط خلال كل دورة دراسية، و يمكن للتلميذ أن يستنسخ منها نسخا أخرى.
- - الإدارة مفتوحة في وجه الآباء للإطلاع على المواظبة و السلوك و النقط التي حصل عليها أبناءهم.
- على الآباء أن يكونوا على إطلاع باستعمال الزمن المتعلق بابناءهم.
- - على الآباء أن يخبروا إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناونهم.
- المؤسسة ليست مسئولة عن الساعات الاظافية المؤذاة عنها والتي قد يقوم بها بعض الأساتذة خارج
- المؤسسة.
-
اسم التلميذ (ة):
القسم:
أشهد بأنني اطلعت على هذا القانون و أتحمل كل مسؤولياتي في حالة خرقه
التوقيع