منتدى الثانوية التأهيلية البحتري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الثانوية التأهيلية البحتري

 نرحب بجميع زوار هذا المنتدى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مجالس المؤسسة بالابتدائي والثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
housni




المساهمات : 9
تاريخ التسجيل : 15/12/2008

مجالس المؤسسة بالابتدائي والثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي Empty
مُساهمةموضوع: مجالس المؤسسة بالابتدائي والثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي   مجالس المؤسسة بالابتدائي والثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 16, 2008 5:18 am

مجالس المؤسسة بالابتدائي والثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي
مقتطف من النظام الأساسي الخاص
بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
الفرع الثاني من الباب الثاني : مجالس المؤسسة

الفرع الثاني
مجالس المؤسسة

المـادة 17
تتكون مجالس مؤسسات التربية والتعليم العمومي من مجلس التدبير والمجلس التربوي والمجالس التعليمية ومجالس الأقسام.

المادة 18
مجلس التدبير
يتولى مجلس التدبير المهام التالية:
ـ اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وعرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛.
ـ دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية والمصادقة عليها وإدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله؛
ـ دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه؛
ـ الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائج أعملها واستغلال معطياتها للرفع من مستوى للتدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة؛
ـ دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة ممتلكاتها؛
ـ إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها؛
ـ دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية؛
ـ المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والذي يتعين أن يتضمن لزوما للمعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة.

المادة 19
يتكون مجلس تدبير المؤسسة حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من:
أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية: مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية، ممثل واحد عن الأطر الإدارية والتقنية، رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ، ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي؛
ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا، أو حراس عامون للخارجية، الحارس العام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية، مسير المصالح الاقتصادية، مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي، ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية، رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ، ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي؛
ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا، مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي، الناظر، رئيس للأشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية، حارس أو حراس عامين للخارجية، الحارس العام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية، ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية، مسير المصالح الاقتصادية، ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة، رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي.
ويجوز لرئيس مجلس تدبير المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره بما في ذلك ممثلين عن تلاميذ المدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية.

المـادة 20
يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:
ـ دورة في بداية السنة الدراسية، وتخصص لتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة، وعلى الخصوص:
§ دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والمرافقة عليه؛
§ تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي.
ـ دورة في نهاية السنة الدراسية وتخصص لدراسة منجزات وحاجيات المؤسسة وبصفة خاصة:
§ النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والمصادقة عليه؛
§ تحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية والموافقة عليها.

المـادة 21
يشترط لصحة مداولات مجلس تدبير المؤسسة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع ويكون النصاب بالحاضرين.
وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجع الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس.

المـادة 22
تحدد كيفية اختيار أعضاء مجلس تدبير المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المـادة 23
المجلس التربوي
تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية:
ـ إعداد مشاريع البرامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة وبرامج الأنشطة الداعمة والموازية وتتبع تنفيذها وتقويمها؛
ـ تقديم اقترحات بشأن البرامج والمناهج التعليمية وعرضها على مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
ـ التنسيق بين مختلف المواد الدراسية؛
ـ إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام وكيفيات استعمال الحجرات واستعمالات الزمن؛
ـ برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة والمساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها؛
ـ دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية واقتراح التلاميذ المترشحين للاستفادة منها وعرضها على مجلس التدبير،
ـ تنظيم الأنشطة والمباريات والمسابقات الثقافية والرياضية والفنية.

المـادة 24
يتكون المجلس التربوي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من:
أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا، ممثل واحد عن هيئة التدرس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة؛
ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا، الحراس العامين للخارجية، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية، مستشار في التوجيه، والتخطيط التربوي، رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة؛
ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا، مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي؛ ناظر المؤسسة، الحراس العامين للخارجية، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية، ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة، رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.
ويتم تعيين أعضاء المجلس التربوي من لدن مدير الأكاديمية للتربية والتكوين المعنية.

المـادة 25
يجتمع المجلس التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل دورتين في السنة.

المـادة 26
المجالس التعليمية
تناط بالمجالس التعليمية المهام التالية:
ـ دراسة وضعية تدريس المادة الدراسية وتحديد حاجياتها التربوية؛
ـ مناقشة المشاكل والمعوقات التي تعترض تطبيق المناهج الدراسية وتقديم اقتراحات لتجاوزها؛
ـ التنسيق عموديا وأفقيا بين مدرسي المادة الواحدة،
ـ وضع برمجة للعمليات التقويمية الخاصة بالمادة الدراسية؛
ـ اختيار الكتب المدرسية الملائمة لتدريس المادة وعرضها على المجلس التربوي قصد المصادقة؛
ـ تحديد الحاجيات من التكوين لفائدة المدرسين العاملين بالمؤسسة المعنية؛
ـ اقتراح برنامج الأنشطة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية بتنسيق مع المفتش التربوي؛
ـ تتبع نتائج تحصيل التلاميذ في المادة الدراسية؛
ـ البحث في أساليب تطوير وتجديد الممارسة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية؛
ـ اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية كأرضية لإعداد جداول الحصص؛
ـ إنجاز تقارير دورية حول النشاط التربوي الخاص بكل مادة دراسية وعرضها على المجلس التربوي وعلى المفتش التربوي للمادة.

المـادة 27
تتكون المجالس التعليمية حسب كل مادة من المواد الدراسية من:
أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية والثانوية والإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ جميع مدرسي المادة الدراسية،
ب ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي، ناظر المؤسسة، جميع مدرسي المادة الدراسية.

المـادة 28
يجتمع المجلس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل دورتين في السنة.

المـادة 29
مجالس الأقسام
تناط بمجالس الأقسام المهام التالية:
ـ النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ واتخاذ قرارات التقدير الملائمة في حقهم؛
ـ تحليل واستغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد وتنظيم عمليات الدعم والتقوية؛
ـ اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح لهم بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية وذلك بناء على النتائج المحصل عليها؛
ـ دراسة وتحليل طلبات التوجيه وإعادة التوجيه والبت فيها؛
ـ اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين وفق مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.

المـادة 30
تتكون مجالس الأقسام حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من:
أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ جميع مدرسي القسم المعني؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة،
ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ الحراس العامين الخارجية؛ مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي؛ جميع مدرسي القسم المعني؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة؛
ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي؛ الحراس العامين للخارجية؛ جميع مدرسي القسم المعني؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.
وعند اجتماع مجلس القسم كهيئة تأديبية، يضاف إلى أعضائه، ممثل عن تلاميذ القسم المعني يختار من بين زملائه.

المـادة 31
تجتمع مجالس الأقسام في نهاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري به العمل
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجالس المؤسسة بالابتدائي والثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تزويد مكتبة المؤسسة بالكتب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الثانوية التأهيلية البحتري :: إعلانات :: إعلانات الإدارة-
انتقل الى: